السيد عبد الأعلى السبزواري
615
جامع الأحكام الشرعية
( وهي كل ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم ) مثل أن يترك الميت بنتا واحدة وأما ، يعطى النصف للبنت فرضا والسدس للأم كذلك ، ويرد الثلث الباقي عليهما أرباعا على نسبة سهمهما ، وكذا لو ترك بنات متعدّدات وأما ، فإنّه يعطى الثلثان للبنات فرضا والسدس للأم كذلك ، والسدس الباقي يرد عليهنّ أخماسا على نسبة السهام . ( 3 ) ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام واصطلح عليه بالعول ، مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإنّ السهام في الفرض الربع للزوج والسدسان للأبوين والثلثان للبنتين وهي زائدة على الفريضة ، فيرد النقص عليهنّ ولا يعول بورود النقص على الجميع ، وكذا في إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا وأختا من أبوين وأختين من الأمّ فإنّ سهم الزوج النصف ، وسهم الأخت من الأبوين النصف ، وسهم الأختين من الأمّ الثلث ، ومجموعها زائد على الفريضة فيدخل النقص على المتقرّب بالأبوين كالأخت في المثال المتقدم دون الزوج ودون المتقرّب بالأم . وهذان الأخيران المسمّيان بالتعصيب والعول لا يصح كلّ منهما عندنا كما عرفت . ( مسألة 14 ) : لا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض فلهم الفرض المقدّر والزائد يرد على الطبقات اللاحقة حتّى الإمام ( عليه السلام ) والطوائف هي : ( 1 ) الزوجة تأخذ فرضها ويرد الباقي على غيرها من الطبقات . ( 2 ) الزوج فيعطى فرضه ويرد الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به وبالإمام ( عليه السلام ) فيرد عليه النصف مضافا إلى فرضه . ( 3 ) الأم مع وجود الحاجب . ( 4 ) الأخوة مع الأم مطلقا مع وجود واحد من الأجداد من قبل الأب أو واحد من الأخوة من قبل الأبوين أو الأب .